25‏/8‏/2021

ابو زينب

مشروعية التطبير بين الموقف الفقهي والضغط الإجتماعي

مشروعية التطبير بين الموقف الفقهي والضغط الإجتماعي
السيد زين العابدين المقدس الغريفي

لا ريب في ثبوت مشروعية الشعائر الحسينية بأدلة وحجج كثيرة تؤكد على مطلوبيتها ورجحان فعلها وحصول جزيل الثواب لفاعلها ، فإن البكاء واللطم والزيارة ونحوها مما فعله الأئمة الطاهرون وأصحابهم الثقات العدول وسار على أثرهم فقهاء مدرستهم (رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين) ، بيد إنه ظهرت في القرون الأخيرة بعض الطقوس التي مارسها بعض عوام الشيعة ثم توسعت وانتشرت بينهم ومن أهمها وأبرزها ظاهرة (التطبير) الذي كثر اللغط حوله بين من يمنعه ويصفه بأشد عبارات البدعية وبين من يجيزه ويدعو إلى فعله ، مما استوجب بيان الموقف الشرعي منه ، وقد تصدى فقهائنا لبيان ذلك وبما أن باب الإجتهاد مفتوح فلا ريب في حصول الاختلاف والتباين في الرأي الفقهي ؛ نتيجة لعوامل عدة أهمها طبيعة الدليل وفهم الفقيه له وعوامل البيئة مما قد تنقلب الأحكام من عنواينها الأولية إلى الثانوية وهي كثيرة ، ولهذا وقع الخلاف بين فقهاء الإمامية حول التطبير إلى أقوال كثيرة فمنهم من يرى الجواز مشروط بعدم حصول الضرر الشخصي وعدم توهين المذهب كما ذهب إليه الشيخ النائيني وجل أعلام مدرسته ، بل ذهب بعضهم إلى الوجوب بالعنوان الثانوي وهو رأي شاذ لا يعتد به ، وذهب آخرون إلى الكراهة وعدم الرجحان كما يستظهر من كلمات السيد الخميني ، في حين ذهب آخرون إلى الحرمة وأبرزهم هو السيد محسن الأمين في رسالة التنزيه المعاصر للسيد الاصفهاني وتجاوز الأمر إلى القول ببدعيته إذ لم يكتفوا بالحرمة كما ذهب إليه السيد الخامنئي والشيخ ناصر مكارم الشيرازي وغيرهم . 
ثم إن الذين قالوا بالجواز اختلفوا فيه على أقوال أربعة : 
الأول : هو الإباحة ، طبقاً لأصالة البراءة فشأنه في ذلك شأن شرب الماء ، أو الذهاب في نزهة أو ما شاكل وهو ظاهر عبارات كثير ممن أفتى بالجواز .
الثاني : حصول الثواب برجاء المطلوبية كما هو ظاهر بعض الأعلام .
الثالث : الاستحباب ، وترتب الأجر على فعله ، من دون أن يعد شعيرة ، إذ الشعائر توقيفية يرجع في ثبوتها إلى النص الشرعي .
الرابع : عده من الشعائر الحسينية .
ولسنا بصدد ترجيح أحد الآراء على الأخر ولا يهمنا من عرض الخلاف حول هذه المسألة سوى بيان كون التطبير لا يعدو كونه مسألة فرعية يجوز الخلاف فيها بل هو واقع وحاصل بين الفقهاء ، فلا ينبغي للعوام أن يتنازعوا حوله ، وإن كان الأولى فيه هو الرجوع إلى الاحتياط فإنه سبيل النجاة لتجنب الشبهات .
ومن هنا صرح سيدنا الأستاذ الوالد (دام ظله) بقوله : [التطبير من المسائل التي ينبغي أن لا تقودنا إلى النزاع والصدام بين من يجوِّز ذلك وبين مَن يُحرّمه، فهي تابعة لتقليد المكلف الذي يقوم بالتطبير لجوازه أو يمتنع عنه لحرمته بحسب تقليده ، وليس بالضرورة إذا كان جائزا أن يمارس الناس جميعاً التطبير ، كما أنَّه ليس بالضرورة إذا كان حراماً عند فقيه أن لا يُمارس الناس التطبير وفقاً  لرأي فقيه آخر ، فمن يُمارسه انما يعتمد على فتوى مرجعه في التقليد، كما ليس كل ما يفعله العوام يُعَد من الشعائر لأن ارتكاب المسيء او احداث الضرر من الأفعال المحرمة التي تتنافى مع عنوان الشعيرة، ولذا ينبغي علينا أن نتفهم الخلاف الفقهي وأن نناقش المسائل بأساليب علمية وبروح دعوية تكون بالتي هي أحسن وليس بروح عاطفية وعصبية وحزبية ، ثُمَّ ليعلم الجميع من العوام وغيرهم ممن يؤمنوا بكون الشعائر توقيفية أو تجديدية فإنَّ إقامتها أو عدمه بالنسبة للمكلف إنَّما يتبع مرجعه في التقليد وفق الحجة الشرعية القائمة لديه، وهذا الخلاف لا مدخلية له بشدَّة الولاء لأهل البيت عليهم السلام أو ضعفه لأنَّه ليس من الكواشف له وحيث أنَّ الأعمال بالنيات، ولذا ينبغي على العوام أن لا  يُسيئوا إلى مقام المرجعيات الدينية بسبب هذا الخلاف الفقهي وأمثاله، وأن يتعاملوا مع الخلاف بهدوء وروية وحكمة وتعقل وبالتي هي أحسن]  .
والاختلاف في الفتوى لا ينتج ــ غالباً ــ خلافاً في المجتمع فضلاً عن إحداث فتنة وشقاق بل منشأه سلطة الجهل لدى العوام وقوة تأثيرهم على الواقع سواء من الشعراء والأدباء أم الرواديد والمنشدين ونحوهم ممن يكون صوتهم أعلى من الفقيه والمجتهد وأسرع وصولاً لتوافر الأدوات الإعلامية من المنبر والفضائيات ، بل الواقع يشهد بوجود النزاع قبل صدور فتاوى الجواز والتحريم فاتخذها بعض العوام ذريعة للإنتصار لرأيه في حين أن المرجع لو أفتى بخلاف متبناه لم يمتثل ، فالمرجعية الفعلية فيها للعاطفة لا العقل ، والجميع يتكلم من دون دليل سواء في الجواز أم التحريم ، فمن يرى الجواز يبيح لنفسه الطعن بمن يرى الحرمة والعكس صحيح ، وهذا خلاف التدين الصحيح ومنهج العترة الطاهرة في التعامل والهدف من الشعائر إذ إن الغاية منها هو تقريب الناس إلى الدين وتعريفهم به لا تنفيرهم منه ، ولذا فإننا لو فسحنا المجال لتفسيق العلماء وتضليلهم لأجل هذه الجزئيات لم يبق لنا فقيه عادل على طول خط التاريخ الإمامي .
وأظهر مثال على ما ذكرنا الفتنة التي حصلت قبل عقود من الزمن نتيجة لتأليف السيد محسن الأمين لرسالة التنزيه ، فيشير الشيخ المظفر إلى ذلك بقوله : [(منها)الاختلاف على تحريم قراءة السيد صالح الحلي سنة 1344 هـ فكان يحرمها السيد أبو الحسن وله أتباعه الكثيرون المتحمسون وكان ضد التحريم الشيخ احمد كاشف الغطاء وله أتباعه أيضاً المتحمسون وكان في بادئ الأمر جبهة العوام على الأكثر مع الأخير حتى حصلت مشادة عنيفة ، وبذلت مصارف من الطرفين لتأييد رأيه بلا حساب  . و(منها) الاختلاف على تحريم بعض الشعائر الحسينية ، فحدثت فئتان: فئة سميت (الأموية) وعلى رأسها كان السيد أبو الحسن تأييداً لرأي السيد محسن الأمين في الشام ، وفئة سميت (الحسينية) وكان يمثلها من العلماء ميرزا حسين النائيني ، والشيخ عبد الله المامقاني ، والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وأمثالهم من العلماء ، تأييداً لرأي الشيخ عبد الحسين صادق بجبل عامل ، والفتنة كانت على أشدها بين الفئتين ، وألفت لذلك عدة مؤلفات ثائرة صاخبة]  .
ومن أجل هذا فقد امتنع كثير من الفقهاء قديماً عن ابداء رأيهم في هذه المسألة مع وضوح دليلها لأجل مصالح أهم أو دفعاً لمفاسد أخطر وأشد ، كالسيد أبي الحسن الأصفهاني (قدس سره) إذ لم يكن له موقف صريح من التطبير وأمثاله من الطقوس والفعاليات بل لازم الصمت شأنه في ذلك شأن عدد من الفقهاء المتأخرين والمعاصرين مما ولد خلافاً حول موقفه وتجاذباً بين الاطراف المتنازعة فكل يدعي وصلاً به ، حتى نقل بعضهم عنه التحريم بينما نقل آخرون الجواز والاباحة .
وقد يقال بعدم أهمية البحث عن رأيه ؛ لضرورة إن المشهور شهرة كبيرة بين الفقهاء عدم جواز تقليد الميت ابتداءاً ، والسيد قد مضى على موته عقود من الزمن ، فلا أثر عملي له ، فما الحاجة للبحث .
أقول : إن الغرض من هذه الدراسة أحد أمرين :
1 ــ إن معرفة رأي علم من أعلام الطائفة مهمة في تأييد وتأكيد رأي أحدى الطائفتين من المجوزين والمحرمين ، ولهذا عمد كل منهم إلى جمع أراء الفقهاء والمراجع ممن يوافق رأيهم ويؤيد ما ذهبوا إليه .
2 ــ تحقيق مصداقية هذه النقولات ، من باب كتابة التاريخ الصحيح وعدم تزوير الحقائق وتلبيسها بالأباطيل .
وفي البدء لابد من عرض النقولات حتى يمكن ترجيح أحدها :

الإتجاه الأول : القول بالحرمة .
وممن ذهب إلى ذلك : الفقيه الرجالي السيد محسن الأمين  والاستاذ جعفر الخليلي في كتابه هكذا عرفتهم ، والمجتهد المجدد الشيخ المظفر  والشيخ البهجة حيث نقل عدم الجواز عن السيد أبو الحسن الأًصفهاني  ، كما ذكر السيد طالب الرفاعي في أماليه موافقة السيد الاصفهاني للسيد الأمين في فتواه وموقفه  ، وغيرهم . 

الإتجاه الثالث : القول بالجواز .
الأول : ما ذكره تلميذه الشيخ محمد رضا الطبسي في جواب استفتاء موجه له : [نعم ، عندما كان هذا الحقير في كربلاء المقدسة يوم عاشوراء عند كيشوانية حرم أبي الفضل العباس عليه السلام وفي خدمة المرحوم آية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني (أعلى الله مقامه)، وكان سماحته يقصد الخروج من الحرم الشريف، هذا الحقير في تلك اللحظة شاهد أن شخصا جاء وسأله سؤالا وأجابه بجواب، وخلاصته أنه سأله: هل يجوز ضرب الرؤوس بالقامات (يعني التطبير) أم لا؟ فقال السيد الأصفهاني: نعم يجوز] .
الثاني : ما ذكر السيد صادق الروحاني حيث قال : [إن شعيرة التطبير كانت تقام في النجف في زمن المرحوم السيد أبو الحسن الأصفهاني على مدى سنوات طويلة وكان عدد المشاركين في تلك السنوات يتجاوز بضعة آلاف وكان ممن يؤيدها علماً أن الحوزة وعموم المؤمنين كانوا منقادين له إذ كانت تكفي منه كلمة واحدة ليلتزم بها الجميع ولم يظهر منه إلا الرضا والتشجيع] .

الاتجاه الثاني : السكوت .
حيث ذكر الشيخ محمد جواد الحجامي : [وأما حضرة آية الله مولانا السيد أبو الحسن الأصفهاني دام ظله ، فالذي نعلمه وجداناً سكوته في خصوص مسألة ضرب القامات ، ...إذن فنسبة التصريح بالمنع إليه غير مطابقة للواقع ، وقد نسب إليه بعض المؤلفين القول بالجواز ، والله أعلم]  .
ويلاحظ إن جميع الإتجاهات هم إما من المراجع أو الفقهاء أو الفضلاء ممن لا يمكن اتهامهم بالكذب أو التلبيس والتضليل ، بيد إن كل اتجاه يتضمن نقاط ضعف فيما صرح به وتبناه من نقل .
أما الأول فيطالب بمصدر للفتوى ، ويغلب الظن إن ما ذكروه يرجع إلى تأييد الأصفهاني للأمين ودفاعه الشديد عنه ، لاسيما إذا علمنا بالتطابق الكبير بين ما ذكره الخليلي من نص لفتوى التحريم المنسوب للأصفهاني وبين ما ذكره الأمين في رسالة التنزيه ، وهو أعم من القول بالتحريم إذ يمكن أن يرجع إلى حفظ حرمة السيد الأمين دون تأييد رأيه في هذه القضية فتأمل . 
ويلاحظ على ما نقله الطبسي ــ على فرض صحته أنه معارض بشهادات أخر أقوى منه ــ وذلك لكون النقل عنه محكوما لظرفه بلحاظ أن الفقيه الاصفهاني قد يكون أجاز لمصلحة أهم أو لدرأ مفسدة تعرضه للأذى، فيكون قد علم إنه لو أجابه بالمنع تبعاً لتشخيصه للموضوع لم يلتزم بها السائل، فتكون فتواه بالمنع دون جدوى أو فائدة، ولكنه أجابه بما تقتضيه الصناعة الفقهية وهو الحكم بالإباحة والجواز بالعنوان الأولي حيث إنه سأل عن مشروعية التطبير دون ما ينظم إليه من لوازم وبالتالي يكون جوابه عن قضية خارجية ولا يمكن تعديته إلى غيره كقضية حقيقية لجميع المكلفين فلكل ظرف حكمه الخاص ، فجوابه حينئذٍ يكون صحيحاً إلا إذا انظم إليه ما يوجب تحريمه ، إذ الحرمة عند أغلب الفقهاء تابعة للعنوان الثانوي من الإضرار بالجسد أو توهين المذهب ، ويمكن أن ترتفع كما لو طبر المكلف في بيته من دون اعلام وضمن عدم الاضرار بالنفس فلا سبيل حينئذٍ إلى الحكم بالحرمة . 
وأما ما نقله السيد صادق الروحاني من الجواز استنادا إلى قرينة الحال فممنوع بلحاظ إنه ليس كل ما يسكت عنه يعد رضا منه به بل قد توجد مصالح توجب السكوت وهي في المقام موجودة ، ويكفي أن يكون سكوت كثير من المراجع العظام عن الإفتاء من دون أن يكون سكوتهم قرينة على الجواز شاهداً على إبطال هذا الاستظهار . 
بل في عباراته تلميح إلى سكوت الأصفهاني مما يؤكد الرأي الثالث ويرجحه على ما سواه ، وإلا فالتعارض يبقى مستحكماً إلا إن الفتنة التي وقعت في عهد مرجعية السيد الاصفهاني يمكن أن تكون قرينة لمعرفة رأيه ، حيث أظهر الأصفهاني التأييد للسيد محسن الأمين (قدس سره) لما كتب رسالة التنزيه وحرم فيها التطبير بشكل صريح وما شابهه من طقوس وأفعال، بل منع السيد صالح الحلي (رحمه الله) من قراءة العزاء رغم كونه خطيباً مفوهاً وشاعراً أريباً بسبب معارضته للسيد الأمين وتفسيقه ، كما ينقل الاستاذ جعفر الخليلي في كتابه (هكذا عرفتهم) والشيخ المظفر في أوراقه . 
وهذا المنع يمكن تفسيره بأحد أمرين لا ثالث لهما :
الاحتمال الأول : أن يكون السيد الاصفهاني (قدس سره) ممن يحرمون التطبير فيكون المنع تأييداً لفتوى السيد الأمين ، ولعل هذا ما دفع عدداً من الكتاب إلى نسبة التحريم إلى السيد الاصفهاني .
الاحتمال الثاني : إن الغرض من الإفتاء بمنعه من الخطابة يرجع إلى حفظ حرمة السيد الأمين وإن فتواه ــ وإن فرض خطأها ــ لا تغير من كونه فقيهاً وعالماً من علماء آل محمد (عليهم السلام) فيحرم التعريض به بحجة تحريمه للتطبير أو غيرها . 
  وإذا تعذر الترجيح فإن سكوته لا يدل على عدم علمه بالحكم الشرعي للتطبير فإن معرفة حكمه من أبسط ما يكون على أي فقيه فكيف بالسيد الاصفهاني رضوان الله عليه ، فلابد أن يكون له موقف وبالتالي فإنه لا يخلو إما الجواز أو الحرمة ، وسكوته إما أن يكون لمصلحة شخصية أو نوعية.
فإن كانت مصلحة شخصية فلا تعدو كونها التقية والخوف من الضغط الاجتماعي للعامة ؛ ليكون رأيه إلى الحرمة أقرب .
وإن كانت نوعية : فإنها لا تعدو إما الإباحة ولكنه خوفاً على المذهب من إتهامه بسبب اظهار الفتوى بالوحشية والتخلف والدموية سكت ، أو الحرمة ولكنه يخاف من حدوث فتنة وشقاق داخل أبناء المذهب الواحد لاسيما إذا علمنا بقوة الإتجاه المؤيد للتطبير بين العوام من الشيعة .
فأقول : إن إتهام التشيع إنما يتصور في هذه الأيام نتيجة لانتشار الأنترنت وكون العالم أشبه بالقرية الصغيرة بخلاف ذلك العصر حيث لا توجد القوة الإعلامية التي يمكن أن تسلط الضوء على حقيقة ذلك سوى الصحافة التي تنقل بنطاق محدود جداً .
إضافة إلى إنه لا ينحصر إتهام الإسلام بالتخلف نتيجة للإفتاء بجواز التطبير ، بل يمكن اتهامه بذلك نتيجة لبعض الشعائر العبادية الثابتة كرمي الجمرات في الحج فإن الجاهل الذي لا يعرف حِكَمْ وعلل الحج يمكن أن يتهم المشرع الإسلامي بالتخلف ، فلا يكون هذا السبب مقنعاً بنحو تام .
وعليه ، يبقى احتمال حرمة التطبير عند السيد الاصفهاني أو كراهته له قائماً بنسبة كبيرة جداً ، والله العالم .
وإذا عرفت ذلك يمكن تطبيقه على غيره من الشخصيات والأعلام التي وقع الخلاف في نسبة الآراء إليها أو ثبت سكوتها عن الإفتاء في هذا الموضوع .
وهنا لابد من التنويه إلى لزوم الحذر من التسرع في نسبة آراء إلى غير أصحابها ، والتثبت والإحتياط فإنها من موارد الشبهات ، لاسيما مع شيوع الاختلاف في الفتوى وحصوله بين الفقهاء في أكثر من مورد ، فرأي الفقيه يبقى محترماً سواء وافق موقفك أم خالفه ، وسواء اعتقدت الحرمة أم الإباحة .

مشروعية التطبير بين الموقف الفقهي والضغط الإجتماعي

مواضيع قد تهمك

0 تعليق

تنبيه
  • قبل كتابتك لتعليق تذكر قول الله تعالى: ((ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد))
  • شكرا لك